مرسوم رئاسي رقم 90-177
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-177 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الذي حرر ببلغراد في 13 ابريل سنة 1988. 813 للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ) اينمارسات ) واتفاق الاستغلال المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات ( المبرمين بلندن في 3 سبتمبر 1976 821
الفصل السابع — الأحكام الختامية
المادة 27
الاخطار بالتطبيق المؤقت يجوز لأي دولة موقعة تعتزم تصديق أو قبول أو اقرار هذا الاتفاق ولكنها لم تستطع بعد ايداع وثيقتها، أن تخطر الوديع في غضون ستين يوما بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق بأنها ستطبق هذا الاتفاق تطبيقا مؤقتا. ولا تزيد مدة التطبيق المؤقت على سنتين.
العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه