الفصل السابع — الأحكام الختامية
المادة 26
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم الثلاثين بعد أن تكون 15 دولة من الدول المشار اليها في المادة 1 (أ) وفي المرفق الأول من هذا الاتفاق من المناطق الثلاث لمجموعة ال 77 والتي قد تبادلت الامتيازات قد أودعت وثائق توقيعها النهائي أو تصديقها أو قبولها أو اقرارها وفقا للفقرتين (1) و
(ب) من المادة 25.
2 - بالنسبة لأي دولة تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أو الإخطار بالتطبيق المؤقت بعد استيفاء الشروط اللازمة لبدء نفاذ هذا الاتفاق يبدأ نفاذه بالنسبة لتلك الدولة في اليوم الثلاثين بعد هذا الايداع أو الاخطار.
3 - لدى بدء نفاذ هذا الاتفاق تحدد اللجنة الموعد النهائي لايداع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار المشار اليها في المادة 25 ولا يتجاوز هذا الموعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق.