الفصل الخامس — القواعد الناظمة
المادة 18
التجمعات دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية الأفضليات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية المنطبقة في اطار ما هو قائم من التجمعات دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية للبلدان النامية المبلغة والمسجلة في هذا الاتفاق تحتفظ بطابعها الاساسي. ولا يكون أعضاء هذه التجمعات ملزمين بمنح فوائد هذه الافضليات، كما لا يتمتع المشتركون الآخرون بحق الاستفادة منها.
وتنطبق أحكام هذه الفقرة أيضا على الاتفاقات التفضيلية المعقودة بغرض انشاء تجمعات دون اقليمية وأقاليمية واقليمية في البلدان النامية وعلى التجمعات دون الاقليمية والاقليمية والاقاليمية المقبلة في البلدان النامية التي ستبلغ بصفتها هذه والمسجلة على النحو الواجب في هذا الاتفاق.
وفضلا عن ذلك تنطبق هذه الاحكام بدرجة متساوية على جميع الأفضليات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية التي قد تصبح في المستقبل منطبقة داخل تلك التجمعات دون الاقليمية أو الاقليمية أو الاقاليمية.