الفصل الخامس — القواعد الناظمة
المادة 16
الاجراءات المتعلقة بمفاوضات العقود الطويلة الاجل والمتوسطة الأجل فيما بين المشتركين المهتمين في النظام الشامل للافضليات التجارية
1 - يجوز للمشتركين الدخول في اطار هذا الاتفاق، في عقود طويلة الأجل ومتوسطة الأجل تشتمل على التزامات خاصة باستيراد وتصدير سلع أساسية أو منتجات محددة. 2 ومن أجل تيسير التفاوض بشأن هذه العقود وإبرامها :
1) ينبغي أن يبين المشتركون من المصدرين السلع الأساسية أو المنتجات التي قد يكونون على استعداد للالتزام بتوريدها مع بيان الكميات التي قد ينطوي عليها ذلك.
ب ينبغي أن يبين المشتركون من المستوردين السلع الأساسية أو المنتجات التي يمكنهم توقع الالتزام باستيرادها مع القيام، حيثما أمكن ذلك بتبيان الكميات التي قد ينطوي عليها ذلك،
ج) توفر اللجنة المساعدة لأغراض التبادل المتعدد الأطراف للمعلومات المنصوص عليها في (أ(و)ب) أعلاه ولأغراض المفاوضات الثنائية و/ أو المتعددة الاطراف فيما بين المشتركين على المصدرين والمستوردين المهتمين بالأمر من أجل إبرام عقود طويلة الأجل ومتوسطة الأجل. 3 – ينبغي للمشتركين المعنيين اخطار اللجنة في أقرب وقت ممكن بما أبرم من عقود طويلة الأجل ومتوسطة الأجل.