مرسوم رئاسي رقم 90-177
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-177 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الذي حرر ببلغراد في 13 ابريل سنة 1988. 813 للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ) اينمارسات ) واتفاق الاستغلال المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات ( المبرمين بلندن في 3 سبتمبر 1976 821
الفصل الخامس — القواعد الناظمة
المادة 15
قواعد المنشأ تكون المنتجات الواردة في جداول الامتيازات المرفقة بهذا الاتفاق مؤهلة لمعاملة تفضيلية اذا وفت بقواعد المنشأ التي ترفق بهذا الاتفاق وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.