الفصل الخامس — القواعد الناظمة
المادة 14
تدابير ميزان المدفوعات اذا واجه مشترك مشاكل اقتصادية خطيرة أثناء تنفيذ النظام الشامل للأفضليات التجارية، يجب أن يكون هذا المشترك قادرا على اتخاذ تدابير لمواجهة الصعوبات الخطيرة في ميزان المدفوعات.
1 - على كل مشترك يرى ضرورة لوضع أو تشديد قيود كمية أو تدابير أخرى تحد من الواردات فيما يتعلق بالمنتجات أو المجالات التي قدمت بصددها امتيازات بغية درء خطر حدوث هبوط خطير في احتياطياته النقدية أو إيقاف هذا الهبوط، أن يسعى الى القيام بذلك لمنع أو لعلاج هذه المشاكل بطريقة تسمح، قدر الامكان، بالحفاظ على قيمة الامتيازات المتفاوض عليها.
2 - يتم إخطار اللجنة فورا بهذا الاجراء، فتعمم اللجنة مثل هذا الاخطار على جميع المشتركين.
3 - يقوم كل مشترك يتخذ إجراء وفقا للفقرة 1 من هذه المادة باتاحة الفرصة المناسبة للمشاورات، عندما يطلب ذلك أي مشترك آخر من أجل صون استقرار الامتيازات المتفاوض عليها في إطار النظام الشامل للأفضليات التجارية واذا لم تحدث أية تسوية مرضية بين المشتركين المعنيين في غضون ثلاثة أشهر من هذا الاخطار، يجوز إحالة المسألة الى اللجنة لاجراء استعراض.. 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /