الفصل الخامس — القواعد الناظمة
المادة 11
تعديل الامتيازات وسحبها
1 - يجوز لأي مشترك، بعد انقضاء فترة 3 سنوات من يوم منح الامتياز أن يخطر اللجنة بعزمه على تعديل أو سحب أي امتياز مدرج في جدوله المعين. 2 على المشترك الذي يعتزم سحب امتياز أو تعديله أن يجري مشاورات / أو مفاوضات من أجل التوصل الى اتفاق على ماقد يلزم من تعويض مناسب من المشتركين الذين تم 2 – يجوز للمشتركين الأطراف في التدابير التجارية التفاوض معهم أصلا على هذا الامتياز ومع أي مشتركين آخرين المباشرة أو الاتفاقات القطاعية أو اتفاقات الامتيازات غير لهم مصلحة أساسية أو كبيرة في التوريد بحسب ما تقرره اللجنة.
3 - اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين المشتركين المعنيين في غضون ستة أشهر من تاريخ استلام الاخطار، واذا شرع المشترك الذي تقدم بالاخطار في تعديل مثل هذه الامتيازات أو سحبها فالمشتركين المتأثرين، بحسب ما تقرره اللجنة أن يسحبوا امتيازات معادلة من جداولهم المعينة أو أن يعدلوها وينبغي اخطار اللجنة بأي تعديل أو سحب من هذا القبيل.