الفصل الخامس — القواعد الناظمة
المادة 10
الحفاظ على قيمة الامتيازات رهنا بالأحكام أو الشروط أو التحفظات التي يجوز ايرادها في الجداول المتضمنة للامتيازات الممنوحة، ليس لأي مشترك، بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن ينتقص من هذه الامتيازات أو يلغيها عن طريق تطبيق أي رسم أو تدبير مقيد للتجارة، خلافا لماكان قائما قبل ابرامه باستثناء الحالات التي يقابل فيها هذا الرسم ضريبة داخلية تفرض على منتج محلي مماثل، أو رسما لمكافحة الاغراق أو رسما تعويضيا أو رسوما تتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة، وباستثناء أي تدابير مأذون بها بموجب المادتين 13 و 14.