مرسوم رئاسي رقم 90-172
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-172 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 اكتوبر سنة 1988. 795
المادة 9
1 تبقى أحكام هذا الاتفاق عند انتهائه سارية المفعول بالنسبة للعقود التي تم إبرامها خلال فترة صلاحيته ولم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل به.
العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 10 من أجل تنمية التجارة بين بلديهما والسماح بتنفيذ هذا الاتفاق في أحسن الشروط يجتمع الطرفان المتعاقدان في لجنة مشتركة مرة في السنة بالتناوب في الجزائر ونجامينا.