مرسوم رئاسي رقم 90-172
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-172 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 اكتوبر سنة 1988. 795
المادة 6
لا يجوز إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ والواردة من أحد الطرفين المتعاقدين تجاه بلد ثالث إلا بعد الحصول على رخصة محررة تسلم من قبل السلطات المختصة في البلد المصدر الأصلي.
المادة 7 من أجل تشجيع تنمية العلاقات التجارية بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم الاسواق والمعارض التجارية في كلا البلدين.