مرسوم رئاسي رقم 90-172
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-172 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 اكتوبر سنة 1988. 795
المادة 4
تتم الصفقات التجارية التي تنجز في اطار هذا الاتفاق على اساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعية ومعنوية جزائرية وأشخاص طبيعية ومعنوية تشادية مخولة لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين.