مرسوم رئاسي رقم 90-172
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-172 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 اكتوبر سنة 1988. 795
المادة 3
يتم إنجاز تبادل السلع بين الطرفين المتعاقدين وفقا للقائمتين " أ " و " ب " الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه.
توجد في القائمة " أ " المنتجات الجزائرية التي تصدر إلى جمهورية تشاد. 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / توجد في القائمة " ب " المنتجات التشادية التي تصدر الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
القائمتان على سبيل الذكر لا الحصر.