المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد المشار اليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين
- رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة وترقية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين والأنظمة التي تحكم الاستيراد والتصدير المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 2 يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في اطار احترام تعهداتهما الدولية المعاملة الأكثر ملاءمة فيما يخص الموقع بنجامينا في 8 أكتوبر سنة 1988. الحقوق والرسوم الجمركية واجراءات التجارة الخارجية إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 أكتوبر سنة 1988، والصرف المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات والسلع.