مرسوم رئاسي رقم 90-14
· ج.ر عدد 3 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-14 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 83
الفرع الثاني — الامانة العامة للحكومة 25.300.000 دج |
المادة 2
ان تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفرعين المذكورين أعلاه، يتولاه على التوالي كل من :
الامين العام للرئاسة الامين العام للحكومة.