المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د ج) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية 3.400.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين 02-31 رئيس الحكومة - المنح والتعويضات المختلفة .
و رمضان عام 1410 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 1.080.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 96.000 مجموع القسم الأول 4.576.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 رئيس الحكومة - المنح العائلية . 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية . 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. 100.000 5.000 600.000 مجموع القسم الثالث 705.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات . 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث . 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم… 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة . 05-34 رئيس الحكومة - الالبسة . 90-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات . 127.000 110.000 145.000 155.000 ! 5.000 50.000 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة… مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 رئيس الحكومة - صيانة المباني . 2.000 الرابع 594.000 10.000 مجموع القسم الخامس 10.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي.
مجموع القسم مجموع العنوان المجموع العام للاعتمادات 200.000 السابع 200.000 الثالث 6.085.000 الملغاة 6.085.000 من ميزانية مصالح رئيس الحكومة 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية