المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة بالدينار العدل العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.150.000 13-34 المصالح القضائية - اللوازم . 2.000.000 الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 الجدول (تابع) رقم الأبواب العناوين 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 21-34 مصالح السجون - تسديد النفقات 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة. 26-34 مصالح السجون - إطعام المسجونين الاعتمادات المخصصة بالدينار 2.000.000 650.000 1.200.000 4.000.000 14.400.000 مجموع القسم الرابع 31.400.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني مجموع القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء ..
مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات مجموع مجموع 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 800.000 القسم السادس 800.000 800.000 القسم السابع 800.000 العنوان الثالث 34.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة العدل 34.000.000