مرسوم رئاسي رقم 89-77
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن إجراءات . عفر. 617 و
المادة 7
يستفيد المحكوم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره ثلاث (3) سنوات عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق عشر (10) سنوات أو يساوى أو يقل عن خمس عشرة (15) سنة.