مرسوم رئاسي رقم 89-77
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن إجراءات . عفر. 617 و
المادة 5
يستفيد المحكوم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره سنة (1) واحدة عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق ثلاث (3) سنوات أو يساوي أو يقل عن خمس (5) سنوات.