مرسوم رئاسي رقم 89-77
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن إجراءات . عفر. 617 و
المادة 11
يعفى إعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوبتهم والبالغون من العمر خمسا وستين (65) سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.