مرسوم رئاسي رقم 89-73
· ج.ر عدد 21 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-73 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1988. 557
المادة 8
تتمتع الشركات المشتركة بالحد الاعلى من الاعطاءات الجمركية والضريبية والامتيازات الاخرى طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين والاتفاقيات الموقعة بينهما.
كما تتمتع هذه الشركات على نفس المزايا الاضافية الممنوحة أو التي تمنح مستقبلا للشركات المماثلة.
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559