مرسوم رئاسي رقم 89-73
· ج.ر عدد 21 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-73 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1988. 557
المادة 7
تضمن البلدان تحويل الارباح التي يحصل عليها المساهمون غير المقيمين بنسبة مساهمتهم في المشاريع المقامة في كلا البلدين وكذلك ناتج التصفية وبيع الاسهم واسترداد رأس المال بعملات حرة قابلة للتحويل.
في حالة اتخاذ إجراءات التأميم فإنه يجب تعويض المساهمين تعويضا عادلا وقابلا للتحويل.