مرسوم رئاسي رقم 89-73
· ج.ر عدد 21 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-73 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1988. 557
المادة 5
تنشأ الشركات بعد إعتمادها من الجهات المختصة في البلدين والمصادقة من مالكي الاسهم على نظمها الاساسية التي تحمي الأقلية من المساهمين.
تستمر مدة بقاء الشركات المختلطة تسعا وتسعين سنة الا في حالة ورود أحكام مخالفة في اتفاقيات إنشاء هذه الشركات، تخفض هذه المدة.
ولا يجوز إعلان تصفية الشركات المختلطة أو حلها الا باتفاق البلدين.