المادة 4
يمكن أن تنشأ لكل مشروع شركة مختلطة تمنح الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها في البلد الذي ينجز فيه المشروع.
وإذا كانت للشركة المختلطة وحدات اقتصادية مقامة في هذا البلد أو ذاك فإن المقر المركزي لهذه الشركة يحدد باتفاق مشترك .
كما يمكن القيام بعد اتفاق الطرفين بانشاء مشروع أو عدة مشاريع في إطار وحدات قائمة ويحدد مقرها باتفاق مشترك .
تخضع هذه الشركات للتشريع المعمول به في البلد ي الذي يأوي المقر المركزي الا إذا كانت هناك أحكام مخالفة ينص عليها هذا الاتفاق أو اتفاقية دولية وقعها الطرفان وتتعلق بإنشاء شركة مختلطة .. 1 يتكون رأسمال الشركة من أسهم تمثل المساهمات النقدية أو العينية، ويقسم إلى حصص متساوية لكل طرف من الطرفين 50% منه.
غير أن مشاركة الطرف الذي يأوي مقر الشركة قد تفوق %50 باتفاق الطرفين المساهمين.
يمكن للطرفين المؤسسين في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة الثالثة أعلاه أن يخفضا مستوى إسهامهما لفائدة أطراف أخرى دون أن تقل مساهمة البلد الذي يأوي المقر عن ثلث رأسمال الشركة.
يتعين القيام عند الاكتتاب بتسديد ربع قيمة الرأسمال على الاقل، على أن يسدد الباقي دفعة واحدة أو على دفعات بناء على ما يقرره مجلس إدارة الشركة المختلطة في أجل أقصاه خمس سنوات.