مرسوم رئاسي رقم 89-73
· ج.ر عدد 21 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-73 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1988. 557
المادة 3
يشترك في إنجاز المشاريع الاستثمارية المشتركة المتعاملون الاقتصاديون في البلدين.
ويمكن توسيع هذا التعاون إلى بلدان أخرى في المغرب العربي الكبير وبلدان ومؤسسات عربية أخرى ترغب في ذلك.
كما يمكن الاستعانة بأطراف أخرى تملك تقنية ضرورية للمشروع المطلوب إنشاؤه أو من شأنها أن توفر مساهمة مالية أو منافع تجارية اذا ما تطلبت ذلك مصلحة المشروع، وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة المعنية