المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية رغبة منهما في تجسيد ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في اللقاء التاريخي بعين أمناس بتاريخ 28 يناير سنة 1986م وتحقيقا لارادة البلدين الرامية الى دعم وحدة المغرب العربي الكبير، تقريبا ليوم الوحدة العربية الشاملة،
- وترسيخا للتكامل الاقتصادي بين بلديهما عن طريق .
تطوير ودعم الاستثمارات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : يتعاون الطرفان على دراسة وإنجاز مشاريع مشتركة من شأنها تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصاديين بين البلدين وعلى الاخص ما يلى :
- تنمية الوحدات الصناعية تنمية ترتكز على الطاقات والامكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة في البلدين. 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه إقامة مشاريع صناعية استثمارية من شأنها تحقيق تكاملات دائمة بين اقتصاديات البلدين.
إنشاء مؤسسات مالية وشركات اقتصادية استثمارية مشتركة على أساس التكامل.
المادة 2 : يجب أن تتوفر في المشاريع المطلوب تحقيقها معا المقاييس الاساسية الآتية قدر الامكان :
الاستجابة الجزئية أو الكلية لا حتياجات السوقين وإمكانيات محققة للتصدير إلى البلدان الاخرى.
- تقويم المواد الاولية في هذا البلد أو ذلك.
استخدام الموارد البشرية في البلدين.
- تعزيز الامكانيات التقنلوجية في البلدين وتحديثها الاستخدام الامثل لإمكانيات التعامل التكاملي القائمة بين البلدين.
الجدوى الاقتصادية والفنية.