مرسوم رئاسي رقم 89-73
· ج.ر عدد 21 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-73 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1988. 557
المادة 10
يستفيد العاملون في الشركات المشتركة في غير بلدانهم من ضمان تحويل النسبة المقررة من مستحقاتهم المالية وفقا للقوانين المعمول بها ووفقا لاتفاق الطرفين.
كما يجوز لهم استيراد أثاثهم وسيارة واحدة كل ثلاث سنوات عن كل عائلة تحت نظام الاستيراد المؤقت مع الايقاف التام للحقوق والرسوم المستحقة طوال مدة عملهم في الشركة بالبلد المضيف.