المادة 8
يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من سنة (6) أعضاء لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف الجزائري ثلاثة أعضاء ويعين الطرف العربي الليبي ثلاثة أعضاء، وتختار الجمعية العمومية للشركة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث سنوات من بين الطرفين .
يعين المدير العام للشركة دوريا لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الطرف المعني بالتعيين، كما يعين نائب المدير باقتراح من طرف الآخر لنفس المدة، ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهم وكيفية اختيار شاغلي المناصب المذكورة.