مرسوم رئاسي رقم 89-72
· ج.ر عدد 21 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988 554
المادة 7
تتكون الجمعية العمومية من أربعة ( 4 ) أعضاء اثنان ( 2 ) من الطرف الجزائري، واثنان ( 2 ) من الطرف الليبي. وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث ( 3 ) سنوات بين الطرفين.