المادة 5
رأس مال الشركة حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ قدره : 2.000.000 دولار أمريكي.
الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسبة التالية :
الطرف الجزائري : 50 الطرف الليبي : 50% يتم دفعه على النحو التالي :
- %15 %15 من رأس المال المكتتب عند إنشاء الشركة المشتركة 85 %85 المتبقية في شكل أقساط متتالية بناء على طلب مالي من مجلس إدارة الشركة بالطريقة التي يراها مناسبة.
كما يلتزم الطرفان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس مال الشركة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للنسب المشار اليها أعلاه.
ويحدد النظام الأساسي للشركة القواعد والشروط الواجب اتباعها في زيادة رأس مال الشركة.
ويجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة لأية جهة عربية .