المادة 2
أغراض الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، تنفيذ وتشغيل مشروعات صناعية مشتركة بين البلدين في مجال الصناعات التحويلية وعلى الأخص ما يلي :
الصناعات النسيجية وتعطى الأولوية للألياف والغزول الصناعية
- صناعة آلات النسيج وقطع الغيار الخاصة بها، صناعة الحقائب
- صناعة المستلزمات والأدوات الصحية المنزلية
- صناعة المواد المنزلية الكهربائية أية صناعات أخرى ترى الشركة تنفيذها في نفس المجال.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تشترك أو تقبل المشاركة وفقا لنظامها الأساسي مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل القطرين المتعاقدين أو خارجهما.
وتتولى هذه الشركة إدارة وتشغيل المشاريع الصناعية المشتركة التي تقوم بانجازها.