المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية للتنمية الصناعية إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الموارد والامكانات المتاحة للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين في مجال الصناعات الخفيفة سيرا على طريق الوحدة العربية الشاملة وتحقيقا للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وتنفيذا لما ورد بمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة بتاريخ 17/6/1987 م بالجزائر ومحضر الاجتماع الموقع بمدينة الجزائر في 4/10/1987 م من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة ووزير الصناعة الثقيلة بالجمهورية الجزائرية وتطبيقا لما أقرته اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية بهذا الخصوص بتاريخ 20/12/1987 م بمدينة طرابلس، وبناء على ما تقدم، فقد اتفق الجانبان الجزائري والعربي الليبي على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للأحكام التالية :