المادة 15
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها بطرابلس في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بتاريخ 24 فبراير سنة 1988 .
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمي مسعودي زيتوني الدكتور / فتحى أحمد بن شتوان عضو اللجنة المركزية أمين اللجنة الشعبية ووزير الصناعات الخفيفة العامة للصناعة