المادة 11
1 الاعفاءات والتسهيلات
أ - تتمتع الشركة بنفس التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركة الوطنية العامة في القطرين في مجال نشاطها.
ب - تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها.
ح د أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والاراضي المناسبة واللازمة لبناء المصانع.
د تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الارباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة .
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557