المادة 10
تعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة الممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو ناتجة لها.
وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعة لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتى هى تابعة أو ناتجة لها.
ويجوز للطرفين استبدال الجهة التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية، أو إضافة جهة أو جهات جديدة.