مرسوم رئاسي رقم 89-69
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-69 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي. 532. 532
المادة 2
يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 1983/3 المذكور أعلاه.