المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد.
تنظيمية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3 و 6) و 116 منه الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 وبمقتضى الأمر رقم 76-75 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء صندوق النقد العربي الموقع عليها في 27 أبريل سنة 1976،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه، وبمقتضي القانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبناء على القرار رقم 1983/3 الذي وافق عليه مجلس المحافظين يوم 5 مارس سنة 1983 والقاضي بزيادة رأسمال صندوق النقد العربي يرسم ما يلي :