مرسوم رئاسي رقم 89-69
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-69 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي. 532. 532
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقتين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول 1) والمنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول
2) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977.