المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الدولية (البروتوكول 2) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977.
إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-09 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على البروتوكولين الاضافيين إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقتين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول (1 (1) والمنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول 2) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977،
- وبعد الاطلاع على البروتوكولين الاضافيين الى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 المتعلقتين بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966.