مرسوم رئاسي رقم 89-66
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-66 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984. 531
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984.