مرسوم رئاسي رقم 89-55
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-55 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يلغي إلحاق المحافظة السامية للبحث برئاسة الجمهورية. 484
المادة الأولى
تلغى أحكام المادتين الاولى و2 من المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1986 والمتعلقتين بالحاق السامية للبحث برئاسة الجمهورية.