المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد تابع) مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا بمجلس المحاسبة. 501 دولية بسم الله الرحمن الرحيم معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي إن صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، وفخامة السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم العقيد معمر القذافي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الاسلامية الموريتانية إيمانا منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة، واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها يعزز ما يربطها من علاقات ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجيا نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها، ووعيا منهم بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار تتيح لاتحاد المغرب العربي أن يكتسب وزنا نوعيا يسمح له بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي واستتباب الأمن والاستقرار في العالم، 482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه وإدراكا منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره وتؤمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتعبيرا عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب العربي سبيلا لبناء الوحدة العربية الشاملة ومنطلقا نحو اتحاد أوسع يشمل دولا أخرى عربية وافريقية، اتفقوا على ما يلي :
المادة الاولى ينشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد يسمى اتحاد المغرب العربي .
المادة الثانية يهدف الاتحاد إلى :
- تمتين أواصر الاخوة التي تربط الدول الاعضاء وشعوبها بعضها ببعض، تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها ، المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والانصاف نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الاشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الاموال فيما بينها.
المادة الثالثة تهدف السياسة المشتركة المشار اليها في المادة السابقة إلى تحقيق الاغراض التالية :
- في الميدان الدولي : تحقيق الوفاق بين الدول الاعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار،
- في ميدان الدفاع : صيانة استقلال كل دولة من الدول الاعضاء
- في الميدان الاقتصادي : تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الاعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بانشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد،
- في الميدان الثقافي : إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على اختلاف مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الاسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الاهداف، خصوصا بتبادل الاساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الاعضاء.
المادة الرابعة يكون للاتحاد مجلس رئاسة يتألف من رؤساء الدول الاعضاء، وهو أعلى جهاز فيه.
تكون رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر بالتناوب بين رؤساء الدول الاعضاء.
المادة الخامسة يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية كل ستة أشهر وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة السادسة لمجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ ، القرار، وتصدر قراراته باجماع أعضائه.
المادة السابعة للوزراء الأولين للدول الاعضاء أو من يقوم مقامهم أن يجتمعوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة الثامنة يكون للاتحاد مجلس الوزراء الخارجية يحضر دورات مجلس الرئاسة وينظر فيما تعرضه عليه لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة من أعمال.
المادة التاسعة تعين كل دولة عضوا في مجلس وزرائها أو لجنتها الشعبية العامة يختص بشؤون الاتحاد، تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا الاتحاد تقدم نتائج أعمالها الى مجلس وزراء الخارجية.
المادة العاشرة تكون للاتحاد لجان وزارية متخصصة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها.
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 المادة الحادية عشرة تكون للاتحاد أمانة عامة تتركب من ممثل عن كل دولة عضو، وتمارس الامانة العامة مهامها في الدولة التي تتولى رئاسة دورة مجلس الرؤساء وتحت إشراف رئيس الدورة الذي تتكفل دولته بتغطية نفقاتها.
المادة الثانية عشرة يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من عشرة أعضاء عن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الاعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة.
يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة.
يبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرفع المجلس الرئاسة مايراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.
يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة.
المادة الثالثة عشرة تكون للاتحاد هيئة قضائية تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة تعينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب الهيئة القضائية رئيسا لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة.
تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد والتي يحيلها اليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الاطراف في النزاع أو وفقا لما يحدده النظام الاساسي للهيئة وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية .
كما تقوم الهيئة بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة.
تعد الهيئة نظامها الاساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ويكون النظام الاساسي جزءا لا يتجزأ من المعاهدة.
يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة القضائية وميزانيتها .
المادة الرابعة عشرة كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الاعضاء يعتبر اعتداء على الدول الاعضاء الأخرى.
المادة الخامسة عشرة تتعهد الدول الاعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أو نظامها السياسي كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام الى أي حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكون موجها ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول الاعضاء الاخرى.
المادة السادسة عشرة للدول الاعضاء حرية إبرام أية اتفاقات فيما بينها أو مع دول أو مجموعات أخرى ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة.
المادة السابعة عشرة للدول الأخرى المنتمية الى الامة العربية أو المجموعة الافريقية أن تنظم الى هذه المعاهدة اذا قبلت الدول الاعضاء ذلك .
المادة الثامنة عشرة يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الاعضاء ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الاعضاء.
المادة التاسعة عشرة تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل دولة عضو.
وتتعهد الدول الاعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة.
حرر بمدينة مراكش يوم الجمعة الابرك عاشر رجب الفرد 1409ه (1398 و.ر) الموافق 17 فبراير (النوار) 1989م عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية الحسن الثاني الشاذلي بن جديد عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية الليبية زين العابدين بن علي الشعبية الاشتراكية العظمى معمر القذافي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيدي أحمد الطايع 484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه مراسيم