مرسوم رئاسي رقم 89-44
· ج.ر عدد 15 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-44 مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 383
المادة 6
لا يحق لأحد أن يلتحق بمهمة أو وظيفة عليا في الدولة، ان لم تستوف الشروط والاجراءات المطلوبة.