مرسوم رئاسي رقم 89-42 · ج.ر عدد 14 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-42 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 2978 آل الموقع بتاريخ 13 يناير سنة 1989 في واشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشرع هندسة السقي. 366

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.