مرسوم رئاسي رقم 89-41 · ج.ر عدد 14 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89 41 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3017 أل الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مكافحة الجراد الجوال. 366

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.