مرسوم رئاسي رقم 89-41
· ج.ر عدد 14 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89 41 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3017 أل الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مكافحة الجراد الجوال. 366
المادة الأولى
يصادق على اتفاق القرض رقم 3017 ال الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مكافحة الجراد الجوال، وينفذ طبقا للتشريع المعمول به.