مرسوم رئاسي رقم 89-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-40 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية ، قصد المشاركة في تمويل برنامج تنمية تربية الدواجن. 365
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الاربعاء 28 شعبان عام 1409ه