مرسوم رئاسي رقم 89-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-40 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية ، قصد المشاركة في تمويل برنامج تنمية تربية الدواجن. 365
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد تنظيمية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد المشاركة في تمويل برنامج تنمية تربية الدواجن، يرسم ما يلي :