مرسوم رئاسي رقم 89-32
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1409 الموافق 14 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء المستشفى العسكرى الجهوى بالناحية العسكرية الرابعة . 1 279. 279 ل لجمهورية الجزائرية الاربعاء فهرس قرارات، مقررات، مناشير وزارة المالية
المادة 3
تحدد مهام المستشفى العسكري الجهوي لورقلة، وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره، بقرار من وزير الدفاع الوطني.