مرسوم رئاسي رقم 89-248
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-248 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين. 1502
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد الطيب بوزيد بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة" الشركة بالأسهم ذات رأسمال قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج (ومقرها 12 شارع العقيد عميروش ويتصرف لحساب صندوق المساهمة " للصناعات المختلفة "
العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود القانون الأساسي للصندوق.