مرسوم رئاسي رقم 89-248
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-248 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين. 1502
المادة الأولى
يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين المقام في البليدة (الناحية العسكرية رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 المتعلق الأولى (إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين.
بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 4 منه وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لصندوق المساهمة " للصناعات المختلفة "،
- وبعد مداولات مجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعات المختلفة " بتاريخ 11 فبراير سنة 1989، يرسم ما يلي :